يحق لكل مواطن/مواطنة أكمل/ت الثامنة عشرة من العمر أن ينتسب إلى الجمعية كعضو عامل على أن تتوفر فيه الشروط التالية :-
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة.
- أن يكون ذا أخلاق حميدة و حسن السيرة والسلوك.
- أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من الأعضاء العاملين أو عضو من أعضاء هيئة إدارة الجمعية.
- أن يكون قد وافق على نظام الجمعية الأساسي.
للهيئة الإدارية الحق في قبول الطلب أو رفضه دون بيان الأسباب.
النظام الأساسي للجمعية
الباب الأول
الاسم والمركز والغايات
المادة الأولى : التعريفات والتفسيرات :
أ- التعريفات :
- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها في قانون الجمعيات النافذ .
- يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الجمعية جمعية الرملة الخيرية
النظام النظام الأساسي للجمعية
الوزير المختص وزير التنمية الاجتماعية
الوزارة المختصة وزارة التنمية الاجتماعية
الهيئة العامة جميع الأعضاء العاملين في الجمعية وفقاً لأحكام هذا النظام
هيئة الإدارة الهيئة المنتخبة من قبل الهيئة العامة لإدارة شؤون الجمعية
العضو العامل العضو المؤسس ومن ينضم إلى الجمعية وصدر قرار الموافقة على انتسابه للجمعية من قبل الهيئة الإدارية ، على أن يكون قد أوفى بكامل التزاماته وفقاً لأحكام هذا النظام بما في ذلك تسديد اشتراكاته السنوية ومضى على عضويته مدة سنة على الأقل.
المادة الثانية : مركز الجمعية :
أ- اتفق المؤسسون المبينة أسماؤهم في المادة (الخامسة) من هذا النظام والموقعون على طلب التسجيل على تأسيس جمعية تحت اسم جمعية الرملة الخيرية ، على أن يكون مقرها الرئيسي في محافظة العاصمة ، لواء/قضاء عمان ويكون النطاق الجغرافي لأعمالها المملكة الأردنية الهاشمية وعنوانها المعتمد للمراسلات والتبليغ كما هو مبين في طلب التسجيل.
ب- عتبر العنوان المعتمد للمراسلات والتبليغ المبين في طلب التسجيل عنواناً قانونياً للجمعية مالم يتم تبليغ كل من الوزير المختص وأمين عام سجل الجمعيات بأي تغيير أو تبديل يطرأ عليه.
المادة الثالثة : الأهداف والغايات :
أ- تتمثل تخصص الجمعية ومجال عملها ونشاطاتها بما يلي على أن يتم الحصول على الموافقات والتصريحات والأذونات المطلوبة حيثما استلزم الأمر ذلك بموجب أي من التشريعات النافذة :
رقم مجال العمل |
مجال العمل |
وصف مجال العمل |
اختر نوع النشاط |
الفئة المستهدفة الرئيسية |
الفئة المستهدفة الثانوية (اختياري) |
الجنس |
1-2 |
التعليم المبكر رياض الأطفال |
إعداد الأطفال في المرحلة الأساسية في المدرسة وتنمية قدراتهم العقلية والنفسية والمعرفية والحركية وتطوير مهارات الاتصال مع أقرانهم ومع الكبار |
|
|
|
|
1-3 |
التعليم الاساسي مدارس اساسية |
تأمين برامج تعليمية للمرحلة الأساسية في المدارس وحسب التشريعات النافذة والتعليمات والقرارات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم |
|
|
|
|
1-9 |
التعليم والتدريب المهني |
رفع كفاءة المتدربين مهنياً عن طريق تقديم برامج للتدريب المهني الرسمي وغير الرسمي وتشمل برامج تدريبية في مكان العمل لاتقان مهارات العمل |
|
|
|
|
2-1 |
الصحة الأولية |
رفع مستوى الصحة عن طريق تقديم الخدمات الصحية الأولية |
|
|
|
|
6-3 |
تأمين فرص عمل |
تنمية المهارات التقنية والمعرفقة اللازمة للمشاركة الفاعلة في سوق العمل وربط الفرد مع فرص عمل |
|
|
|
|
رقم مجال العمل |
مجال العمل |
وصف مجال العمل |
اختر نوع النشاط |
الفئة المستهدفة الرئيسية |
الفئة المستهدفة الثانوية (اختياري) |
الجنس |
6-4 |
إدارة مشاريع صغيرة مدرة لدخل الجمعية |
زيادة دخل الجمعيات عن طريق إدارة مشاريع مدرة للدخل |
|
|
|
|
10-1 |
مساعدات مالية |
تأمين المساعدات المالية لتغطية نفقات الحياة |
|
|
|
|
10-2 |
مساعدات غذائية |
تأمين المساعدات الغذائية لتحسين أو الحفاظ على صحة الفئات المعرضة للخطر ولمساندة الأفراد والمجتمعات في أوقات الشدة |
|
|
|
|
المادة الرابعة :
تقدم الجمعية خدماتها إلى المواطنين على السواء وعلى أساس تطوعي دون أن تهدف إلى جني الأرباح أو اقتسامها أو تحقق أي منفعة لأي من أعضائها أو لأي شخص محدد بذاته سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة، أو تحقيق أي أهداف سياسية تدخل ضمن نطاق أعمال وأنشطة الأحزاب السياسية أو تحقيق أهداف طائفية .
الـبــاب الـثـانــي
الــعــضــويــة
المادة الخامسة : الأعضاء المؤسسون
الأعضاء المؤسسون للجمعية هم الأعضاء المدرجة أسماؤهم في الجدول أدناه .
الرقم |
الاسم الرباعي |
1 |
أحمد يوسف السردي |
2 |
أحمد مصطفى الخيري |
3 |
أحمد سليم الجمال |
4 |
اسماعيل يوسف النحاس |
5 |
الدكتور داود سالم نجمة |
6 |
درويش مصطفى الخليلي |
7 |
حسن عبد السلام الكسواني |
8 |
زهدي سعيد الغزاوي |
9 |
سمير قسطندي نقل |
10 |
صبحي محمد سلام |
11 |
عبد الفتاح عبد الرحمن سلام |
12 |
عبد الكريم علي الكيالي |
13 |
عبد المنعم أحمد أمين |
14 |
كمال مصباح حبوب |
15 |
محمود عبد الرحمن الدباغ |
16 |
مصطفى درويش الخليلي |
17 |
نقولا ميخائيل فانوس |
المادة السادسة : شروط العضوية
أ- يحق لكل مواطن أو مواطنة أردني الجنسية تقديم طلب للانتساب إلى عضوية الجمعية شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية إضافة إلى الشروط التي نص عليها القانون :
- يكون العمر قد أتم الثامنة عشر من عمره .
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يعمل على خدمة أهداف الجمعية والمساهمة في تنفيذ أعمالها ونشاطاتها.
- أن يوافق على نظام الجمعية الأساسي خطياً.
- أن يكون قد حصل على تزكية عضوين من أعضاء الهيئة العامة العاملين أو عضو من أعضاء هيئة إدارة الجمعية.
ب- تقدم طلبات الانتساب وفقاً للنموذج الذي تعده هيئة الإدارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه. ويحق لطالب الانتساب الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسباً ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.
ج- يجوز لهيئة الإدارة قبول أعضاء شرف في الجمعية للمدة التي تراها مناسبة وفق الأسس التي تقررها، على أنه لا يحق لأي من هؤلاء الأعضاء المشاركة في اجتماعات الهيئة العامة أو هيئة الإدارة والتصويت على قراراتها أو تولي مراكز إدارية في الجمعية.
د- مع مراعاة أحكام هذا النظام يجوز لأشخاص اعتباريين الانتساب لعضوية الجمعية وفقاً للأسس التي تقررها هيئة الإدارة.
(ملاحظة: يستثنى من العضوية بصفة الشخص الاعتباري الجمعيات، حيث لا يجوز لجمعية أن تكون عضواً في جمعية أخرى وفقاً لأحكام قانون الجمعيات رقم (51) لسنة 2008).
المادة السابعة : رسم الانتساب والاشتراك السنوي
أ- يحدد رسم الانتساب قدره خمسة دنانير أردني يدفع لمرة واحدة فقط عند الانتساب لعضوية الجمعية.
ب- تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ وقدره خمسة دنانير أردني يؤدى مقدماً سنوياً ويجب أن يتم أداء الاشتراك السنوي كاملاً قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد على الأقل.
المادة الثامنة : زوال العضوية
أ- تزول العضوية في أي من الحالات التالية :
- الانسحاب
- الوفاة
- نقص الأهلية أو فقدانها
- إذا تأخر العضو عن موعد استحقاق بدل الاشتراك كما ورد في المادة (7) أعلاه
- الفصل :
أ- يفصل العضو بقرار تتخذه هيئة الإدارة وفقاً لأحكام هذا النظام في أي من الحالات التالية:
1- إذا أدى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيماً مادياً أو أدبياً.
2- إذا استغل انضمامه للجمعية سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي أو لتحقيق منفعة شخصية.
3- إذا خالف العضو النظام الأساسي للجمعية واستمرت المخالفة رغم إشعاره خطياً بضرورة وقف هذه المخالفة.
ب- يفصل العضو بقرار تتخذه هيئة الإدارة بأغلبية الأصوات إذا تحققت أي من الحالات المحددة في البند (أ) أعلاه. وإذا كان العضو المطلوب فصله أحد أعضاء هيئة الإدارة فلا يحق له حضور الجلسة المعقودة لهذه الغاية والتصويت فيها.
ج- يحق للعضو الذي تقرر فصله الاعتراض على قرار الفصل لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسباً ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.
ب- تجميد العضوية :
1- يحق لثلثي أعضاء هيئة الإدارة تجميد عضوية أي من أعضاء الجمعية لفترة محددة في أي من الحالات التالية :
أ- إذا تقدم العضو بطلب خطي يتضمن تجميد عضويته لفترة معينة.
ب- إذا ثبت لهيئة الإدارة ارتكاب العضو لمخالفات إدارية أو مالية وشكل بشأنها لجان التدقيق أو التحقيق في هذه المخالفات.
ج- وجود نزاع قانوني ما بين أحد الأعضاء والجمعية.
2- يفقد العضو خلال فترة تجميد عضويته كامل حقوقه كعضو عامل في الجمعية والمنصوص عليها في القانون وفي هذا النظام.
3- يحق للعضو الذي تقرر تجميد عضويته الاعتراض على قرار التجميد لدى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار، وللوزير المختص بعد التحقق اتخاذ ما يراه مناسباً ويكون قراره بهذا الشأن قطعياً.
المادة التاسعة : إعادة العضوية
أ- إذا رغب من زالت عضويته في الإنضمام الى الجمعية من جديد وكان سبب زوال عضويته عدم دفعه اشتراكاته ، فتطبق أحكام المادة السادسة والسابعة من هذا النظام عليه .
ب- لهيئة الادارة بقرار تتخذه بأغلبية الأصوات الغاء قرار تجميد العضوية للعضو الذي تم تجميد عضويته بعد التحقق من ازالة أسباب تجميد هذه العضوية .
ج- لا يجوز لعضو الجمعية أو لورثة العضو المتوفي الحق في استرداد الرسوم أو الاشتركات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية .
د- اذا قرر الوزير المختص اعادة العضوية للعضو الذي فصل من عضوية الجمعية بموجب المادة الثامنة/5 من هذا النظام .
الـبــاب الـثـالــث
الـهـيـئــة الـعـامــة لـلـجـمـعـيــة
المادة العاشرة : الهيئة العامة للجمعية
تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين وفقاً للتعريف المحدد في المادة الأولى من هذا النظام ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل .
المادة الحادية عشرة : اجتماعات الهيئة العامة
أ- يجب دعوة الهيئة العامة لاجتماع عادي مرة كل سنة على الأقل ، ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت الضرورة لذلك .
ب- تدعو هيئة الادارة الهيئة العامة للاجتماعات في مركز الجمعية أو أي مكان آخر تحدده هيئة الادارة بإشعار يرسل إلى جميع أعضاء الهيئة العامة بطرق التبليغ المتوفرة والتي تراها هيئة الادارة مناسبة وتكون الدعوة قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع .
ج-إذا تعذر تسليم الإشعار حسب البند (ب) أعلاه فيعتبر الإعلان عن عقد إجتماع الهيئة العامة في صحيفتين يوميتين بمثابة اشعار لهم ، شريطة أن يكون ذلك قبل تاريخ إنعقاد الإجتماع بأسبوعين على الأقل وأن يشمل الإعلان على جدول أعمال الإجتماع .
د- يجوز لعشرين بالمئة (20%) من أعضاء الهيئة العامة أن يرسلوا طلباً كتابياً الى هيئة الإدارة لدعوة الهيئة العامة للانعقاد مع بيان الغرض من عقد هذا الاجتماع ومرفقاً بأسمائهم وتواقيعهم . إذا لم تستجب هيئة الإدارة لهذا الطلب فيحق لهؤلاء الأعضاء التقدم بطلب الى الوزير المختص لعقد الاجتماع المذكور ، وللوزير بعد التحقق من الطلب اتخاذ القرارالمناسب .
هـ- على هيئة الإدارة إشعار الوزير المختص وأمين عام سجل الجمعيات خطياً بموعد اجتماع الهيئة العامة ومكانه وجدول اعماله وذلك قبل موعد انعقاده بأسبوعين على الأقل ، وإلا لا يعتبر انعقاد الاجتماع قانونياً .
و- على هيئة الإدارة أن تودع لدى الوزارة المختصة نسخة عن القرارات الصادرة عن هيئتها العامة خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها .
المادة الثانية عشرة : الإنابات
أ- لكل عضو الحق في أن ينيب عضواً آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت لاتخاذ القرارت في هذه الاجتماعات بموجب إنابة خطية وفقاً للنموذج المعد من قبل هيئة الإدارة لهذه الغاية ، على أن يتم تقديمها إلى هيئة الإدارة قبل اسبوع من موعد الاجتماع من أجل اعتمادها وتصديقها .
ب- لا يجوز للعضو المناب أن ينوب عن أكثر من عضو واحد .
ج- يحسب حضور العضو المناب عن عضو آخر لغايات حساب النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع ولانعقاد أي اجتماع آخر يؤجل إليه اجتماع الهيئة العامة بحيث لا تزيد نسبة الانابات عن (20%) من عدد اعضاء الهيئة العامة .
المادة الثالثة عشرة : رئيس الاجتماع
يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس هيئة الإدارة أو نائبه في حال غيابه ، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء الهيئة الإدارية رئيساً لذلك الاجتماع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين .
المادة الرابعة عشرة : انعقاد الاجتماعات
أ- نصاب اجتماع الهيئة العامة العادي :
يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونياً بحضور أغلبية أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية أصالة وإنابة ، فإذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه يؤجل الاجتماع الى موعد آخر بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويبلغ الأعضاء اللذين تغيبوا عن الاجتماع الأول بالموعد الجديد ، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور ما لا يقل عن العدد المقررلأعضاء هيئة الادارة المحدد في هذا النظام .
ب- نصاب اجتماع الهيئة العامة غير العادي :
يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم السنوية اصالة وإنابة ، فإذا لم يتوفر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه تسقط الدعوة ويجوز الدعوة لاجتماع غير عادي مرة أخرى .
المادة الخامسة عشرة : جدول أعمال الهيئة العامة
ملاحظة : ( يمكن الاتفاق على اضافة صلاحيات أخرى تقع ضمن اختصاص الهيئة العامة في اجتماعاتها العادية وغير العادية إضافة الى الصلاحيات المحددة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة الخامسة عشر ) .
أ- أعمال الهيئة العامة في اجتماعها العادي :
تبحث الهيئة العامة في اجتماعها العادي الأمور التالية :
- تقرير هيئة الإدارة عن اعمال الجمعية وحالتها خلال السنة المنتهية .
- التصديق على البيانات المالية الختامية للجمعية .
- تقرير المحاسب القانوني .
- اقرار مشروع الموازنة السنوية .
- انت
إشترك الآن ب